الفصل الأول — قائمة المناصب العليا
المادة 2
تحدد قائمة المناصب العليا للمصالح الخارجية لوزارة الشباب والرياضة، كما يأتي :
- أمين عام على مستوى مديرية الشباب والرياضة لولاية الجزائر،
- رئيس مصلحة،
- رئيس مكتب.
الفصل الثاني شروط التعيين المادّ ة 3 : يعين الأمين العام لمديرية الشباب والرياضة لولاية الجزائر، من بين :
- المتصرفين الرئيسيين أو المقتصدين الرئيسيين أو المستشارين الرئيسيين في الرياضة أو المستشارين الرئيسيين للشباب، على الأقل، الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- المتصرفين أو المقتصدين أو مستشاري الرياضة أو مستشاري الشباب، الذين يثبتون ثماني (8) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.