المادة 2
تبين حدود مح يط حم اية مط ار بشار
- بودغن بن علي، كما هي مح ددة في المادت ين 2 و 3 من المرسوم رقم 84-105 المؤرخ في 11 شعبان عام 1404 الموافق 12 مايو سنة 1984 والمذكور أعلاه، بالشريط الأحمر في المخطط الملحق بأصل هذا المرسوم.
تحدد الإحداثيات الجغرافية المتعلقة بمحيط الحماية، كما يأتي :
الإحداثيات الجغرافية خط الطول خط العرض غرب 31" 16' 2° شمال 12" 41' 31° غرب 34" 14' 2° شمال 19" 41' 31° غرب 37" 14' 2° شمال 53" 38' 31° غرب 00" 15' 2° شمال 02" 39' 31° غرب 59" 14' 2° شمال 58" 38' 31° غرب 52" 14' 2° شمال 16" 38' 31° غرب 40" 15' 2° شمال 52" 37' 31° غرب 55" 15' 2° شمال 51" 37' 31° غرب 11" 17' 2° شمال 00" 38' 31° غرب 43" 17' 2° شمال 46" 37' 31° غرب 08" 18' 2° شمال 24" 38' 31° غرب 19" 16' 2° شمال 20" 39' 31° توسعة المطار وسيره وغيرها من المنشآت الأساسية ذات المنفعة العامة بعد أخذ رأي السلطة المكلفة بأمن المطار.