المادة الأولى
يهدف هذا المرسوم إلى تأسيس محيط حماية مطار بشار - بودغن بن علي وضبط رقم المعالم الموقع المعلم 1 الجهة الشمالية الغربية للمطار المعلم 2 الجهة الشمالية الشرقية للمطار المعلم 3 الجهة الشرقية للمطار المعلم 4 الجهة الشرقية للمطار المعلم 5 الجهة الشرقية للمطار المعلم 6 الجهة الشرقية للمطار المعلم 7 الجهة الجنوبية للمطار المعلم 8 الجهة الجنوبية للمطار المعلم 9 الجهة الجنوبية للمطار المعلم 10 الجهة الجنوبية للمطار المعلم 11 الجهة الغربية للمطار المعلم 12 الجهة الغربية للمطار