المادة 3
تتمم المادة 13 من المرسوم التنف ي ذي رقم 12-22 المؤرخ في 23 صف ر ع ام 1433 الموافق 17 يناير سنة 2012 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 13 : تلغى كل الأحكام الخاصة بالموظفين المنتمين إلى أسلاك مستخدمي دعم البحث المخالفة لهذا المرسوم، ولا سيما منها أحكام :
- .....................(بدون تغيير)........................،
- .....................(بدون تغيير)........................،
- .....................(بدون تغيير)........................،
- المرسوم رقم 82-183 المؤرخ في 15 مايو سنة 1982 والمذكور أعلاه، فيما يخص تعويض قطاع النشاط،
- .....................(بدون تغيير)........................،
- .....................(بدون تغيير)........................،
- .....................(بدون تغيير)........................".