المادة 3
يتمم الم رسوم التن فيذي رقم 11-338 المؤرخ في 28 شوال عام 1432 الموافق 26 سبتمبر سنة 2011 والمذكور أعلاه، بمادة 10 مكرر تحرر كما يأتي :
"المادة 10 مكرر : يصرف تعويض دعم نشاطات إدارة الجماعات الإقليمية شهريا وفق نسبة 10 % من الراتب الرئيسي لموظفي إدارة الجماعات الإقليمية المنتمين للأسلاك التابعة للشعب الآتية :
- الإدارة العامة،
- الترجمة والترجمة الفورية،
- الوثائق والمحفوظات،
- الإعلام الآلي،
- الإحصائيات،
- التسيير التقني والحضري،
- الاجتماعية - الثقافية والتربوية والرياضية".