مرسوم تنفيذي رقم 13-240
· ج.ر عدد 34 لسنة 2013
مرسوم تنفيذي رقم 13-240 مؤرخ في 17 شعبان عام 1434 الموافق 26 يونيو سنة 2013، يعدّل المرسوم التنف يذي رقم 11-260 المؤرخ في 28 شعبان عام 1432 الموافق 30 يوليو سنة 2011 ال ذي ي ؤسس النظ ام التع ويضي للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال
المادة 2
تعدل المادة 5 من المرس وم التنفيذي رقم 11-260 المؤرخ في 28 شعبان عام 1432 الموافق 30 يوليو سنة 2011 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 5 : يصرف التعويض الخاص بالبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال شهريا وفق نسبة 20 % 30 يونيو سنة 2013 م من الراتب الرئيسي للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال".