مرسوم تنفيذي رقم 13-236
· ج.ر عدد 34 لسنة 2013
مرسوم تنفيذي رقم 13-236 مؤرخ في 17 شعبان عام 1434 الموافق 26 يونيو سنة 2013، يعدّل المرس وم التنف يذي رقم 11-230 المؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 الذي ي ؤسس النظام التعويضي للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالقياسة القانونية
المادة 2
تعدل المادة 5 من المرسوم التنف يذي رقم 11-230 المؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 5 : يصرف تعويض التفتيش والمراقبة شهريا وفق النسبتين الآتيتين :
- 20 % من الراتب الرئيسي للسلكين الآتيين : * المراقبين في القياسة، * المعاونين التقنيين في القياسة،
- 30 % من الراتب الرئيسي لسلك المفتشين في القياسة".