مرسوم تنفيذي رقم 13-23
· ج.ر عدد 5 لسنة 2013
مرسوم تنفيذي رقم 13-23 مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1434 الموافق 22 يناير سنة 2013، يؤسس محيط حماية مطار بجاية / الصومام - عبان رمضان ويحدد محيطه
المادة 8
تمنع داخل محيط الحماية كل أنواع غرس الأشجار وزرع الحبوب أو أي نوع آخر من الزراعة الذي يمكن أن يشكل خطرا على مطار بجاية / الصومام - عبان رمضان.
يمكن أن توضح كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة، عند الحاجة، بقرار مشترك بين الوزير المكلف الإحداثيات الجغرافية خط الطول خط العرض 20" 7' 5° 7" 44' 36° 37" 7' 5° 21" 42' 36° بالداخلية والجماعات المحلية والوزير المكلف بالنقل والوزير المكلف بالفلاحة.