مرسوم تنفيذي رقم 13-23
· ج.ر عدد 5 لسنة 2013
مرسوم تنفيذي رقم 13-23 مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1434 الموافق 22 يناير سنة 2013، يؤسس محيط حماية مطار بجاية / الصومام - عبان رمضان ويحدد محيطه
المادة 3
يتولى والي ولاية بجاية حماية هذا المحيط طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.
تتم استشارة السلطة المكلفة بأمن مطار بجاية / الصومام - عبان رمضان بشأن كل مسألة ترتبط بتأمين محيط الحماية.