المادة 2
تتمم المادة 2 من المرسوم التنفي ذي رقم 11-162 المؤرخ في 13 جم ادى الأولى عام 1432 الموافق 17 أبريل سنة 2011 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 2 : يستفيد الموظفون المنتمون للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالشؤون الدينية والأوقاف حسب الحالة، من العلاوات والتعويضات الآتية : 21 شعبان عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 30 يونيو سنة 2013 م
- .....................(بدون تغيير)........................،
- .....................(بدون تغيير)........................،
- .....................(بدون تغيير)........................،
- .....................(بدون تغيير)........................،
- .....................(بدون تغيير)........................،
- .....................(بدون تغيير)........................،
- .....................(بدون تغيير)........................،
- تعويض دعم النشاطات النوعية".