مرسوم تنفيذي رقم 13-221
· ج.ر عدد 34 لسنة 2013
مرسوم تنفيذي رقم 13-221 مؤرخ في 17 شعبان عام 1434 الموافق 26 يونيو سنة 2013، يتمم المرس وم التن فيذي رقم 10-206 المؤرخ في 30 رمضان عام 1431 الموافق 9 سبتمبر سنة 2010 الذي يؤسس النظام التعويضي للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالشباب والرياضة
المادة 3
يتمم المرسوم التنفيذي رقم 10-206 المؤرخ في 30 رمضان عام 1431 الموافق 9 سبتمبر سنة 2010 والمذكور أع لاه، بم ادة 8 مكرر تحرر كما يأتي :
"المادة 8 مكرر : يصرف تعويض الدعم البيداغوجي والتسيير شهريا وفق نسبة 15 % من الراتب الرئيسي للموظفين المذكورين في المادتين 3 و 4 أعلاه".