الفصل الثاني — مهام الوكالة
المادة 6
تكلف الوكالة، في إطار مهمتها في مجال إنجاز المشروع المفوض، على الخصوص بما يأتي :
- تسير باسم الدولة ولحسابها العمليات التي تساهم في إنجاز مشاريع الاستثمار في ميدان الصحة، 26 يونيو سنة 2013 م
- إعداد أو تكليف من يعد دراسات الجدوى ومتابعة مشاريع القطاع وتنفيذ كل الأشغال المرتبطة بهدفها،
- ضمان تسيير مشاريع الدراسات والإنجازات،
- تقديم دعم تقني في مجال إعادة تأهيل المنشآت الصحية،
- تكوين ملفات استشارة مؤسسات الدراسة والإنجاز،
- إعداد دفاتر الأعباء وإعلان المناقصات،
- تنسيق أعمال المؤسسات والهيئات المعنية بإنجاز ومتابعة مشاريع الإنجاز وتسيير العقود المرتبطة بها،
- إنجاز أو تكليف من ينجز كل الدراسات التقنية والاقتصادية المرتبطة بهدفها،
- القيام باستلام الإنجازات ضمن الشروط العادية للتسيير والاستغلال.