مرسوم تنفيذي رقم 13-220
· ج.ر عدد 33 لسنة 2013
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 13-220 مؤرخ في 9 شعبان عام 1434 الموافق 18 يونيو سنة 2013، يتضمن إنشاء وكالة وطنية لتسيير الإنجازات وتجهيز مؤسسات الصحة
الفصل الرابع — أحكام مالية
المادة 3
تتلقى الوكالة بالنسبة لكل سنة مالية مساهمة مالية مقابل تبعات الخدمة العمومية التي يفرضها عليها دفتر الأعباء هذا.
تدفع المساهمات المالية التي تعود للوكالة مقابل التكفل بتبعات الخدمة العمومية وفقا للإجراءات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما.