مرسوم تنفيذي رقم 13-220
· ج.ر عدد 33 لسنة 2013
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 13-220 مؤرخ في 9 شعبان عام 1434 الموافق 18 يونيو سنة 2013، يتضمن إنشاء وكالة وطنية لتسيير الإنجازات وتجهيز مؤسسات الصحة
الفصل الثالث — التنظيم والسير › القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 21
لا تصح مداولات مجلس الإدارة إلا بحضور ثلثي 2( / )3 آعضائه على الأقل. وإذا لم يكتمل النصاب، يعقد اجتماع جديد في أجل ثمانية (8) أيام ويتداول المجلس حينئذ مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.