مرسوم تنفيذي رقم 13-220
· ج.ر عدد 33 لسنة 2013
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 13-220 مؤرخ في 9 شعبان عام 1434 الموافق 18 يونيو سنة 2013، يتضمن إنشاء وكالة وطنية لتسيير الإنجازات وتجهيز مؤسسات الصحة
الفصل الثالث — التنظيم والسير › القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 18
يجتمع مجلس الإدارة بناء على استدعاء من رئيسه في دورة عادية، أربع (4) مرات في السنة.
و يمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بناء على طلب من :
- رئيسه،
- المدير العام للوكالة،
- ثلثي 2(/)3 أعضائه.