الفصل الثالث — التنظيم والسير › القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 17
يتداول مجلس الإدارة، على الخصوص فيما يأتي :
- برامج ومخططات العمل السنوية والمتعددة السنوات للوكالة،
- مشاريع برامج الاستثمار والتهيئة والتجهيز وتوسيع الوكالة،
- مشروع ميزانية الوكالة،
- مشروعي التنظيم الداخلي والنظام الداخلي للوكالة،
- النظام المحاسبي والمالي للوكالة،
- مخططات توظيف المستخدمين وتكوينهم وتجديد معارفهم وتحسين مستواهم،
- الصفقات والاتفاقات والعقود والاتفاقيات،
- إنشاء فروع وإلغائها وأخذ مساهمات والتنازل عنها،
- اتفاقات الشراكة،
- الأتاوى والمكافآت التي تتقاضاها بمناسبة دراسات وأشغال وخدمات تقوم بها الوكالة،
- تعيين محافظ الحسابات،
- تقرير نشاط السنة المنصرمة،
- قبول الهبات والوصايا ورفضها،
- الاتفاقية الجماعية التي تحكم مستخدمي الوكالة،
- كل المسائل الأخرى التي تهم تنظيم الوكالة وسيرها وتحقيق أهدافها.