مرسوم تنفيذي رقم 13-219
· ج.ر عدد 33 لسنة 2013
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 13-219 مؤرخ في 9 شعبان عام 1434 الموافق 18 يونيو سنة 2013، يتضمن إعادة تنظيم المدرسة الوطنية لحفظ الممتلكات الثقافية وترميمها
الباب الثالث — التنظيم والعمل
المادة 6
يدير المدرسة مجلس إدارة ويسيرها مدير يساعده مديرون مساعدون وأمين عام ومدير المكتبة وتزود بهيئات تقييم النشاطات البيداغوجية والعلمية.
تتشكل المدرسة من أقسام توضع تحت مسؤولية رؤساء أقسام وتضم مصالح تقنية.
و يمكن أن تحتوي المدرسة على هياكل مكلفة بالخدمات الجامعية. 17 شعبان عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 26 يونيو سنة 2013 م