الباب الثاني — المهام
المادة 5
زيادة على المه ام العامة المحددة في المواد 5 و 6 و 7 من المرسوم التنفيذي رقم 05-500 المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1426 الموافق 29 ديسمبر سنة 2005 والمذكور أعلاه، تتولى المدرسة مهمة رئيسية تتمثل في التكوين العالي والبحث العلمي والتطوير التكنولوجي في ميدان حفظ الممتلكات الثقافية المنقولة والعقارية وترميمها.
و بهذه الصفة، تقوم بما يأتي :
- ضمان التعليم في الطور الأول والطور الثاني في ميدان حفظ الممتلكات الثقافية وترميمها،
- القيام بكل نشاطات التكوين المتواصل وتجديد المعارف وتحسين المستوى للأطراف المعنية بالدراسات وإنجاز التراث الثقافي وتسييره،
- المساهمة في تطوير البحث العلمي والتكنولوجي بالت نسيق مع الهيئات المهتمة بهذا الميدان،
- ضمان البحث التجريبي في الميدان وفي المخابر لترقية التقنيات والأدوات التقليدية وكذا الأبحاث المتعلقة بحفظ الممتل كات الث قاف ية وترميمها،
- ضمان مهام الخبرة والخدمات في ميدان حفظ الممتلكات الثقافية وترميمها.