الباب الرابع — أحكام مالية
المادة 33
تشتمل ميزانية المدرسة على باب للإيرادات وباب للنفقات:
أ - في باب الإيرادات :
- إعانات الدولة،
- مساهمات تمويل المدرسة من أشخاص معنويين أو طبيعيين،
- إعانات المنظمات الدولية،
- القروض والهبات والوصايا،
- المخصصات الاستثنائية،
- الإيرادات المختلفة المرتبطة بنشاط المدرسة.
ب - في باب النفقات :
- نفقات التسيير،
- نفقات التجهيز،
- كل النفقات الأخرى الضرورية لتحقيق أهداف المدرسة. 17 شعبان عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 26 يونيو سنة 2013 م