مرسوم تنفيذي رقم 13-219
· ج.ر عدد 33 لسنة 2013
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 13-219 مؤرخ في 9 شعبان عام 1434 الموافق 18 يونيو سنة 2013، يتضمن إعادة تنظيم المدرسة الوطنية لحفظ الممتلكات الثقافية وترميمها
الباب الثالث — التنظيم والعمل › الفصل الرابع — القسم › الفرع الأول — اللجنة العلمية
المادة 31
تجتمع اللجنة العلمية للقسم في دورة عادية مرة واحدة كل ثلاثة (3) أشهر بناء على استدعاء من رئيسها.
و يمكنها أن تجتمع في دورة غير عادية إما بطلب من رئيسها وإما بطلب من ثلثي ( 2 / )3 أعضائها وإما من رئيس القسم.