مرسوم تنفيذي رقم 13-219
· ج.ر عدد 33 لسنة 2013
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 13-219 مؤرخ في 9 شعبان عام 1434 الموافق 18 يونيو سنة 2013، يتضمن إعادة تنظيم المدرسة الوطنية لحفظ الممتلكات الثقافية وترميمها
الباب الثالث — التنظيم والعمل › الفصل الرابع — القسم
المادة 28
يشكل القسم وحدة تعليم وبحث ويضمن في أحد الشعب أو التخصصات ما يأتي:
- تكوين في التدرج،
- تكوين ما بعد التدرج ونشاطات البحث العلمي ونشاطات التكوين المتواصل وتحسين المستوى وتجديد المعارف.
يسير القسم رئيس قسم ويزود بلجنة علمية ويشتمل، عند الاقتضاء، على مخابر.
تنشأ الأقسام والمخابر بقرار من الوزير المكلف بالثقافة .