مرسوم تنفيذي رقم 13-219
· ج.ر عدد 33 لسنة 2013
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 13-219 مؤرخ في 9 شعبان عام 1434 الموافق 18 يونيو سنة 2013، يتضمن إعادة تنظيم المدرسة الوطنية لحفظ الممتلكات الثقافية وترميمها
الباب الثالث — التنظيم والعمل › الفصل الثالث — المدير
المادة 26
يكلف الأمين العام بالتسيير الإداري والمالي للهياكل الموضوعة تحت سلطته والمصالح التقنية.
يكلف مدير المكتبة بتسيير المكتبة المنظمة في شكل مصالح.
يعين الأمين العام ومدير المكتبة بموجب قرار من الوزير المكلف بالثقافة بناء على اقتراح من المدير.