مرسوم تنفيذي رقم 13-219
· ج.ر عدد 33 لسنة 2013
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 13-219 مؤرخ في 9 شعبان عام 1434 الموافق 18 يونيو سنة 2013، يتضمن إعادة تنظيم المدرسة الوطنية لحفظ الممتلكات الثقافية وترميمها
الباب الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
يهدف هذا المرسوم إلى إعادة تنظيم المدرسة الوطنية لحفظ الممتلكات الثقافية وترميمها، المنشأة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 08-328 المؤرخ في 21 شوال عام 1429 الموافق 21 أكتوبر سنة 2008 والمذكور أعلاه، وتدعى في صلب النص "المدرسة".