الباب الثالث — التنظيم والعمل › الفصل الثاني — المجلس العلمي
المادة 19
ينتخب الأعضاء ممثلو الأساتذة من نظرائهم مجتمعين لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة من بين الأساتذة الذين هم في وضعية نشاط دائم.
لا تصح العمليات الانتخابية إلا بتصويت خمسين في المائة ( 50 )% من الناخبين.
و إذا لم يكتمل هذا النصاب، تنظم عملية انتخابية ثانية وتصح نتائجها حينئذ مهما يكن عدد المصوتين.
تحدد قائمة أعضاء المجلس العلمي بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالثقافة والوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي.