الباب الثالث — التنظيم والعمل › الفصل الثاني — المجلس العلمي
المادة 18
يبدي المجلس العلمي آراءه وتوصياته، على الخصوص، فيما يأتي:
- المخططات السنوية والمتعددة السنوات للتكوين والبحث،
- مشاريع إنشاء أو تعديل أو حل أقسام، وعند الاقتضاء وحدات ومخابر البحث،
- برامج التبادل والتعاون العلمي الوطني والدولي،
- حصائل التكوين والبحث،
- برامج الشراكة مع مختلف القطاعات الاجتماعية والاقتصادية،
- برامج التظاهرات العلمية،
- أعمال تثمين نتائج البحث،
- حصائل اقتناء الوثائق العلمية والتقنية.
ويقترح توجيهات سياسات البحث والوثائق العلمية والتقنية. 17 شعبان عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 26 يونيو سنة 2013 م ويبدي رأيه في كل مسألة ذات طابع بيداغوجي وعلمي يعرضها عليه رئيسه.
يعلم المدير مجلس الإدارة بالآراء والتوصيات التي يبديها المجلس العلمي.