الباب الثالث — التنظيم والعمل › الفصل الثاني — المجلس العلمي
المادة 17
يتشكل المجلس العلمي من:
- المدير، رئيسا،
- المديرين المساعدين،
- رؤساء الأقسام،
- رؤساء اللجان العلمية للأقسام،
- مدير أو مديري وحدات و/أو مخابر البحث، عند الاقتضاء،
- مدير المكتبة،
- ممثل منتخب عن الأساتذة برتبة أستاذ، وفي حالة عدم وجوده، من بين الأساتذة المحاضرين عن كل قسم،
- ممثل منتخب عن سلك الأساتذة المساعدين،
- ممثل منتخب عن الأساتذة المشاركين، إن وجد،
- أستاذين دائمين (2) تابعين لمؤسسات أخرى للتعليم العالي.
يمكن أن يستعين المجلس العلمي بأي شخص من شأنه أن يساعده في أشغاله.