مرسوم تنفيذي رقم 13-219
· ج.ر عدد 33 لسنة 2013
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 13-219 مؤرخ في 9 شعبان عام 1434 الموافق 18 يونيو سنة 2013، يتضمن إعادة تنظيم المدرسة الوطنية لحفظ الممتلكات الثقافية وترميمها
الباب الثالث — التنظيم والعمل › الفصل الأول — مجلس الإدارة
المادة 15
تكون مداولات مجلس الإدارة نافذة بعد ثلاثين (30) يوما من تاريخ استلام الوزير المكلف بالثقافة المحاضر ما لم يعترض على ذلك صراحة خلال هذا الأجل.