الباب الثالث — التنظيم والعمل › الفصل الأول — مجلس الإدارة
المادة 15
تكون مداولات مجلس الإدارة نافذة بعد ثلاثين (30) يوما من تاريخ استلام الوزير المكلف بالثقافة المحاضر ما لم يعترض على ذلك صراحة خلال هذا الأجل.
المادّ ة 16 : تخضع المداولات المتعلقة بالميزانية والحسابات المالي ة وبيع العقارات أو إيجارها وقبول الهبات والوصايا والإعانات والمساهمات المختلفة للموافقة المشتركة من الوزير المكلف بالثقافة والوزير المكلف بالمالية، خلال الخمسة عشر (15) يوما التي تلي الاجتماع . وتكون المداولات نافذة بعد ثلاثين (30) يوما من تاريخ الإرسال ما لم يعترض على ذلك صراحة خلال هذا الأجل.
لا ت كون الم داولات المتعلق ة بإنش اء مؤسسات ف رعية واقتناء أسهم وكذا تلك المتعلقة بإبرام الاتفاقات واتفاقيات التعاون الدولية للتبادل بين الجامعات نافذة إلا بعد الموافقة الصريحة عليها من الوزير المكلف بالثقافة. 26 يونيو سنة 2013 م