مرسوم تنفيذي رقم 13-218
· ج.ر عدد 33 لسنة 2013
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 13-218 مؤرّخ في 9 شعبان عام 1434 الموافق 18 يونيو سنة 2013، يحدد شروط منح العلاوات بعنوان تكاليف تنويع إنتاج الكهرباء
المادة 13
يتعين على مسيري شبكات نقل وتوزيع الكهرباء و مسير شبكة نقل الغاز توصيل منشآت إنتاج الكهرباء انطلاقا من مصادر الطاقات المتجددة و/أو الإنتاج المشترك الخاضعة للنظام الخاص بشبكاتهم، وفقا لنفس الشروط المالية المنصوص عليها في التنظيم المعمول به بالنسبة للمنتجين الخاضعين للنظام المشترك.