مرسوم تنفيذي رقم 13-214
· ج.ر عدد 32 لسنة 2013
مرسوم تنفيذي رقم 13-214 مؤرّخ في 30 رجب عام 1434 الموافق 9 يونيو سنة 2013، يتمم المرس وم التنفي ذي رقم 95-173 المؤرخ في 25 محرم عام 1416 الموافق 24 يونيو سنة 1995 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 080-302 الذي عنوانه"الصندوق الوطني لإعانة الصيد البحري الحرفي وتربية المائيات"
الفصل الثالث — دورات المجلس › الفرع الأول — رزنامة الدورات
المادة 9
يحدد رئيس المجلس الشعبي الولائي والوالي جدول الأعمال و تاريخ دورة المجلس بعد استشارة الرئيس أعضاء المكتب الدائم.
يعرض رئيس الجلسة جدول الأعمال على المجلس لاعتماده عند افتتاح الدورة. ويمكن إدراج نقاط إضافية فيه بناء على طلب من رئيس الجلسة أو من أغلبية أعضاء ا لمجلس.
وعند تفصيل جدول الأعمال، يجب ألاّ يحتوي ركن "مسائل متنوعة"مسائل ذات أهمية كبرى.