مرسوم تنفيذي رقم 13-214
· ج.ر عدد 32 لسنة 2013
مرسوم تنفيذي رقم 13-214 مؤرّخ في 30 رجب عام 1434 الموافق 9 يونيو سنة 2013، يتمم المرس وم التنفي ذي رقم 95-173 المؤرخ في 25 محرم عام 1416 الموافق 24 يونيو سنة 1995 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 080-302 الذي عنوانه"الصندوق الوطني لإعانة الصيد البحري الحرفي وتربية المائيات"
الفصل الثاني — رئاسة المجلس › الفرع الثالث — المكتب الدائم للمجلس الشعبي الولائي
المادة 7
يجتمع المكتب الدائم للمجلس الشعبي الولائي بانتظام بين دورات المجلس حسب رزنامة يعتمدها بناء على اقتراح من رئيسه.
كما يمكنه، عند الضرورة، أن يجتمع خارج الرزنامة بناء على طلب رئيس المجلس الشعبي الولائي أو بطلب من ثلث 1( / )3 أعضائه أو بطلب من ثلثي 2( / )3 أعضاء لجنة من لجان ا لمجلس.