الفصل الثاني — رئاسة المجلس › الفرع الثالث — المكتب الدائم للمجلس الشعبي الولائي
المادة 6
للمجلس الشعبي الولائي مكتب دائم كما هو منصوص عليه في المادة 28 من قانون الولاية يحدد تشكيلته صراحة.
ويكلف المكتب الدائم بما يأتي :
- المشاركة في إعداد المشروع التمهيدي لجدول أعمال دورات المجلس الشعبي الولائي،
- ضمان تنسيق الأشغال بين مختلف اللجان،
- الاطلاع على النزاعات المحتملة المرتبطة بصلاحيات اللجان و السهر على حلها،
- إعداد تقييم شامل لنشاطات المجلس الشعبي الولائي ولجانه،
- مساعدة رئيس المجلس في إعداد تقرير ما بين الدورات.