الفصل السابع — تنفيذ النظام الداخلي للمجلس الشعبي الولائي
المادة 45
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 9 شعبان عام 1434 الموافق 18 يونيو سنة .2013 عبد المالك سلال الملحق وكالة أنا الممضي (ة) أسفله، السيدة / السيد (1) ................................................. عضو بالمجلس الشعبي الولائي لولاية...........................................................أعتذر عن عدم حضور دورة / جلسة (1) المجلس الشعبي الولائي، الت ي ستنعقد من ............................................................
إل ى غ اية..................................................... أوكل زم يل تي أو زمي لي (1)، السيدة / السيد (1) ........................................... قصد التصويت باسمي.
حرر ب ....................... في ......................
توقيع الموكل (2)
(1) أشطب العبارات غير الملائمة.
(2) مص دق عليه قانونا من طرف السلطة المؤهلة لهذا الغرض كما هو منصوص عليه في المادة 21 من القانون المتعلق بالولاية بوضع ختمها والختم الرسمي للمؤسسة التابعة لها.
مراسيم