مرسوم تنفيذي رقم 13-214
· ج.ر عدد 32 لسنة 2013
مرسوم تنفيذي رقم 13-214 مؤرّخ في 30 رجب عام 1434 الموافق 9 يونيو سنة 2013، يتمم المرس وم التنفي ذي رقم 95-173 المؤرخ في 25 محرم عام 1416 الموافق 24 يونيو سنة 1995 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 080-302 الذي عنوانه"الصندوق الوطني لإعانة الصيد البحري الحرفي وتربية المائيات"
الفصل السادس — لجان المجلس الشعبي الولائي
المادة 39
يمكن المجلس الشعبي الولائي أن ينشئ لجنة تحقيق بطلب من رئيسه أو من ثلث(1 / )3 أعضائه الممارسين. وتحدد تشكيلتها وموضوعها وإطارها التحقيقي والآجال المحددة لأشغالها بموجب مداولة تتخذ بالأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس الممارسين.
تشرع اللجنة في أشغالها بعد إعلام الوزير المكلف بالداخلية وبمجرد أن تصبح المداولة نافذة.