الفصل السادس — لجان المجلس الشعبي الولائي
المادة 38
يمكن المجلس أن يشكل عند الحاجة، لجانا خاصة بموجب مداولة تتخذ بالأغلبية المطلقة لأعضائه بناء على اقتراح من رئيسه أو من الأغلبية المطلقة لأعضائه لمعالجة قضايا خاصة أو محدودة زمنيا.
تحدد المداولة التي تتضمن إنشاء اللجنة الخاصة صراحة الموضوع والأجل الأقصى المحدد لتقديم نتائج أشغالها للمجلس.
تحل اللجنة الخاصة فور استنفاد الموضوع الذي أنشئت من أجله أو على الأك ثر عند انقضاء الأجل المحدد في المداولة التي أنشئت بموجبها.