الفصل السادس — لجان المجلس الشعبي الولائي
المادة 37
يشكل المجلس الشعبي الولائي لجانا دائمة بموجب مداولة تتخذ بالأغلبية المطلقة لأعضائه، بناء على اقتراح من رئيسه أو من الأغلبية المطلقة لأعضائه.
يشمل مجال تدخل اللجان المسائل المندرجة ضمن مجال اختصاص المجلس كما هو منصوص عليه في المادة 33 من القانون المتعلق بالولاية.
يمكن لجنة واحدة التكفل بعدة ميادين، كما يمكن أن ينقسم ميدان واحد إلى ميادين فرعية تتكفل بكل ميدان منها لجنة و ذلك بحسب طابع الولاية وحجم سكانها وكذا عدد المقاعد المحدد لمجلسها بموجب التشريع المعمول به.