مرسوم تنفيذي رقم 13-214
· ج.ر عدد 32 لسنة 2013
مرسوم تنفيذي رقم 13-214 مؤرّخ في 30 رجب عام 1434 الموافق 9 يونيو سنة 2013، يتمم المرس وم التنفي ذي رقم 95-173 المؤرخ في 25 محرم عام 1416 الموافق 24 يونيو سنة 1995 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 080-302 الذي عنوانه"الصندوق الوطني لإعانة الصيد البحري الحرفي وتربية المائيات"
الفصل الخامس — سجل المداولات
المادة 34
تستعمل أوراق سجل المداولات حسب تسلسل أرقامها، دون حشو أو شطب أو فراغات أو لصق أو ضم للأوراق بواسطة ماسكة أو واصلة حديدية أو أي أداة أخرى من شأنها إتلاف أوراق السجل .
تستعمل أوراق سجل المداولات من وجهيها.
ويشطب بخط مائل كل فراغ يفصل بين مداولتين.