مرسوم تنفيذي رقم 13-214
· ج.ر عدد 32 لسنة 2013
مرسوم تنفيذي رقم 13-214 مؤرّخ في 30 رجب عام 1434 الموافق 9 يونيو سنة 2013، يتمم المرس وم التنفي ذي رقم 95-173 المؤرخ في 25 محرم عام 1416 الموافق 24 يونيو سنة 1995 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 080-302 الذي عنوانه"الصندوق الوطني لإعانة الصيد البحري الحرفي وتربية المائيات"
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 2
يحدد النظام الداخلي النموذجي للمجلس الشعبي الولائي القواعد المشتركة والشروط الخاصة لسير المجلس طبقا لأحكام القانون المتعلق بالولاية .
وهو يشكل الإطار التنظيمي الذي يكيف فيه كل مجلس شعبي ولائي نظامه الداخلي الخاص به ويصادق عليه عن طريق المداولة طبقا للقوانين والتنظيمات السارية المفعول ولا سيما منها القانون المتعلق بالولاية والقانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات وأحكام هذا المرسوم.