مرسوم تنفيذي رقم 13-214
· ج.ر عدد 32 لسنة 2013
مرسوم تنفيذي رقم 13-214 مؤرّخ في 30 رجب عام 1434 الموافق 9 يونيو سنة 2013، يتمم المرس وم التنفي ذي رقم 95-173 المؤرخ في 25 محرم عام 1416 الموافق 24 يونيو سنة 1995 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 080-302 الذي عنوانه"الصندوق الوطني لإعانة الصيد البحري الحرفي وتربية المائيات"
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 2013 اعتماد دف ع ق دره سبعة ملايير وتسعمائة واثنان وثمانون مليونا وخمسمائة ألف دينار ( 7.982.500.000 دج) ورخص ة برنامج قدرها خمسة عشر مليارا وتسعمائة وأربعة عشر مليونا ومائت ا أل ف دينار(000.002.419.51 دج) يقيّدان في النف قات ذات الطابع النه ائي ( المنص وص عليها في القانون رقم 12-12 المؤرخ في 12 صفر عام 1434 الموافق 26 ديسمبر سنة 2012 والمتضمن قانون المالية لسنة 3102)، طبقا للجدول "ب" الملحق بهذا المرسوم.