المادة 2
تتمم أحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 95-173 المؤرخ في 25 محرم عام 1416 الموافق 24 يونيو سنة 1995، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي:
"المادّة 3 : يسجل في الحساب رقم 080-302 :
في باب الإيرادات :
- (....................... بدون تغيير) .......................
- (....................... بدون تغيير) .......................
- (....................... بدون تغيير) .......................
- (....................... بدون تغيير) .......................
- (....................... بدون تغيير) .......................
في باب النفقات :
- الإعانات المقدمة لترقية الصيد البحري وتربية المائيات وتطويره،
- الإعانة المالية المقدمة للبحارة الصيادين خلال فترة الراحة البيولوجية وفقا لما تنص عليه أحكام المادة 83 من القانون رقم 11-16 المؤرخ في 3 صفر عام 1433 الموافق 28 ديسمبر سنة 2011 والمذكور أعلاه، والموجهة لدعم الصندوق ومساهماته في مجال النشاطات والعمليات الجماعية والتضامنية لمؤسسات الحماية الاجتماعية والتعاضدية لفائدة البحارة الصيادين".