مرسوم تنفيذي رقم 13-214
· ج.ر عدد 32 لسنة 2013
مرسوم تنفيذي رقم 13-214 مؤرّخ في 30 رجب عام 1434 الموافق 9 يونيو سنة 2013، يتمم المرس وم التنفي ذي رقم 95-173 المؤرخ في 25 محرم عام 1416 الموافق 24 يونيو سنة 1995 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 080-302 الذي عنوانه"الصندوق الوطني لإعانة الصيد البحري الحرفي وتربية المائيات"
الفصل الرابع — محضر الجلسة والمداولة ومستخرجها › الفرع الثاني — المداولة و مستخرجها
المادة 29
يجب على رئيس المجلس الشعبي الولائي أو أي عضو بالمجلس معني بموضوع المداولة، إما باسمه الشخصي أو اسم زوجه أو أصوله أو فروعه إلى الدرجة الرابعة أو كوكيل، أن يتخذ موقفا تحفظيا بانسحابه من الجلسة المعنية. و في الحالة المخالفة تعد المداولة باطلة وكل الآثار المترتبة تصبح باطلة بقوة القانون تطبيقا لأحكام المادة 56 من القانون المتعلق بالولاية.