الفصل الرابع — محضر الجلسة والمداولة ومستخرجها › الفرع الثاني — المداولة و مستخرجها
المادة 28
تحرر مداولات المجلس الشعبي الولائي باللغة العربية و تتناول ملخصا جزئيا لمحضر الجلسة المحدد في المادة 27 أعلاه.
وتدون المداولات بحبر غير قابل للمحو في سجل المداولات. وتحمل كل مداولة رقم تسجيل يتشكل من السنة المعنية ورقم تسلسلي متواصل متبوع بموضوع المداولة.
تتضمن المداولة العناصر الآتية :
- نوع الدورة،
- تاريخ الجلسة وتوقيتها،
- اسم رئيس الجلسة،
- الأعضاء الحاضرين و الممثلين بوكالة والغائبين،
- أمانة الجلسة،
- جدول الأعمال،
- الظروف المحيطة و الدوافع،
- قرار المجلس و نتائج التصويت،
- توقيع أعضاء ا لمجلس. 14 شعبان عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 23 يونيو سنة 2013 م