مرسوم تنفيذي رقم 13-214
· ج.ر عدد 32 لسنة 2013
مرسوم تنفيذي رقم 13-214 مؤرّخ في 30 رجب عام 1434 الموافق 9 يونيو سنة 2013، يتمم المرس وم التنفي ذي رقم 95-173 المؤرخ في 25 محرم عام 1416 الموافق 24 يونيو سنة 1995 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 080-302 الذي عنوانه"الصندوق الوطني لإعانة الصيد البحري الحرفي وتربية المائيات"
الفصل الرابع — محضر الجلسة والمداولة ومستخرجها › الفرع الأول — محضر الجلسة
المادة 27
يعد أمين الجلسة محضر الجلسة الذي يتضمن أهم الآراء المعبر عنها من أعضاء المجلس وأعضاء الهيئة التنفيذية للولاية و ممثلي الإدارة الآخرين.
ويعد أمين الجلسة المحضر خلال الجلسة. ويعرض المحضر للتوقيع أثناء الجلسة على جميع الأعضاء الحاضرين عند التصويت.