مرسوم تنفيذي رقم 13-214
· ج.ر عدد 32 لسنة 2013
مرسوم تنفيذي رقم 13-214 مؤرّخ في 30 رجب عام 1434 الموافق 9 يونيو سنة 2013، يتمم المرس وم التنفي ذي رقم 95-173 المؤرخ في 25 محرم عام 1416 الموافق 24 يونيو سنة 1995 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 080-302 الذي عنوانه"الصندوق الوطني لإعانة الصيد البحري الحرفي وتربية المائيات"
الفصل الثالث — دورات المجلس › الفرع الثامن — الوكالة
المادة 24
تبين الوكالة المؤرخة والموقعة صراحة الجلسة أو الدورة التي أعدت من أجلها وكذا اسم الموكل واسم الوكيل.
تسلم الوكالة إلى رئيس المجلس الشعبي الولائي من الموكل قبل الجلسة أو من الوكيل في بداية الجلسة إلى رئيسها .
لا تؤخذ في الحسبان إلا الوك الات الأصلية، ولا تصح أي وكالة مستنسخة أو مرسلة عن طريق الفاكس أو البريد الإلكتروني.
يشار للوكالات في محضر الجلسة ويحتفظ بها في سجل المداولات.