الفصل الثالث — دورات المجلس › الفرع الثامن — الوكالة
المادة 23
يشترط الحضور الفعلي لأعضاء المجلس الشعبي الولائي عند انعقاد دورات ا لمجلس. غير أنّه يمكن كل عضو حصل له مانع حال دون حضوره أن يوكل عضوا من اختياره للتصويت نيابة عنه، بموجب وكالة اسمية يتم إعدادها كتابيا وفق النموذج الملحق بهذا المرسوم، أمام كل سلطة مؤهلة لتصديق التوقيعات الموضوعة أمامها.
وفي حالة الاستعجال القصوى أو حصول مانع غير متوقع، يمكن أن يوكل عضو بموجب وكالة يثبت توقيعها عضو آخر بصفته شاهدا أو يوقعها رئيس ديوان رئيس المجلس الشعبي الولائي أو من ينوب عنه، و يبقى اللجوء لهذا الإجراء استثنائيا.
يمكن كل عضو مجبر على الانسحاب قبل التصويت أن يوكل عضوا خلال الجلسة بموجب وكالة يثبت توقيعها رئيس الجلسة أو عضو من مكتب الدورة.
لا يمكن عضوا أن يكون حاملا لأكثر من وكالة واحدة، ولا تصح الوكالة إلا لجلسة أو دورة واحدة.
يمكن سحب الوكالة في حال زوال المانع من حضور الموكل الدورة شخصيا، غير أنه لا يمكن سحبها بالنسبة لجلسة كان قد شرع فيها.