الفصل الثالث — دورات المجلس › الفرع السادس — ضبطية المناقشات
المادة 20
يتولى رئيس الجلسة ضبطية المناقشات. ويذكر بالنظام أعضاء المجلس الذين يقومون بتدخلات خارج جدول الأعمال أو يتصرفون تصرفا غير لائق أو الذين يتسببون في أحداث تخل بسير الأشغال.
ويقوم بهذا الصدد، بما يأتي :
- التذكير الشفوي بالنظام،
- التذكير بالنظام، مع تسجيل ذلك في محضر الجلسة، كل عضو كان محل تذكير شفوي بالنظام خلال نفس الجلسة،
- سحب الكلمة، مع تسجيل ذلك في محضر الجلسة، من كل عضو مسؤول عن تصرف غير لائق تجاه الحضور عموما أو تجاه أحد زملائه،
- توقيف الجلسة لفترة محددة،
- رفع الجلسة إذا تمادى العضو في الإخلال بسير أشغال ا لمجلس.