الفصل الثالث — دورات المجلس › الفرع الخامس — فتح جلسات المجلس للجمهور
المادة 18
يجتمع ال مج لس في ج لس ات مغل قة لا سيما لدراسة الحالات التأديبية لأعضائه.
لا يمكن أي شخص غير عضو في المجلس الشعبي الولائي أن يتواجد في قاعة المداولات أو في الفضاءات المحيطة بها أثناء انعقاد جلسة مغلقة باستثناء موظفي الولاية المنصوص عليهم أو الذين تم استدعاؤهم من رئيس المجلس الشعبي الولائي قانونا.
يلتزم جميع الأشخاص الحاضرين في الجلسة المغلقة بالسهر على احترام سرية المناقشات والقرارات المتخذة.