الفصل الثالث — دورات المجلس › الفرع الخامس — فتح جلسات المجلس للجمهور
المادة 16
يحضر الجمهور جلسات المجلس في الفضاء المخصص له على مستوى قاعة المداولات في حدود الأماكن المتوفرة.
مع مراعاة أحكام الفقرة 2 من المادة 26 من القانون المتعلق بالولاية، وباستثناء الموظفين الملحقين بديوان رئيس المجلس والمفوضين منه أو أي موظف آخر مفوض له من الوالي، لا يمكن أي شخص آخر غير عضو في المجلس الشعبي الولائي دخول الفضاء المخصص لأعضائه. 14 شعبان عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 23 يونيو سنة 2013 م ولا يمكن أي شخص غير عضو في المجلس الشعبي الولائي الجلوس في المقاعد المخصصة لأعضاء المجلس .