مرسوم تنفيذي رقم 13-214
· ج.ر عدد 32 لسنة 2013
مرسوم تنفيذي رقم 13-214 مؤرّخ في 30 رجب عام 1434 الموافق 9 يونيو سنة 2013، يتمم المرس وم التنفي ذي رقم 95-173 المؤرخ في 25 محرم عام 1416 الموافق 24 يونيو سنة 1995 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 080-302 الذي عنوانه"الصندوق الوطني لإعانة الصيد البحري الحرفي وتربية المائيات"
الفصل الثالث — دورات المجلس › الفرع الرابع — سير الدورات
المادة 13
ينتخب المجلس الشعبي الولائي، خلال كل دورة، بناء على اقتراح من رئيسه، مكتب دورة يتكون من عضوين (2) إلى أربعة (4) أعضاء ويكلف بمساعدة الرئيس في سير أشغال الدورة .
تساعد مكتب الدورة أمانة تتكون من موظفين (2) ملحقين بديوان رئيس المجلس الشعبي الولائي.