مرسوم تنفيذي رقم 13-214
· ج.ر عدد 32 لسنة 2013
مرسوم تنفيذي رقم 13-214 مؤرّخ في 30 رجب عام 1434 الموافق 9 يونيو سنة 2013، يتمم المرس وم التنفي ذي رقم 95-173 المؤرخ في 25 محرم عام 1416 الموافق 24 يونيو سنة 1995 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 080-302 الذي عنوانه"الصندوق الوطني لإعانة الصيد البحري الحرفي وتربية المائيات"
الفصل الثالث — دورات المجلس › الفرع الرابع — سير الدورات
المادة 12
تكتسي دورات المجلس الشعبي الولائي طابعا تشريفيا وتجري في إطار احترام مقومات الدولة ورموزها المكرسة دستوريا.
تفتتح أول دورة و تختتم آخر دورة من نفس السنة بالنشيد الوطني.
تفتتح جلس ات المجلس بس عي م ن رئيس الجلسة بع د ربع س اع ة ع لى الأكث ر من الت وقيت المح دد في الاستدعاء، ماعدا الحالات الاستثنائية التي تمليها القوة القاهرة.